--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل
سؤال:
هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل ؟.
الجواب:
الحمد لله
صلاة الوتر هي من صلاة الليل ، ومع ذلك فهناك فرق بينهما .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الوتر من صلاة الليل ، وهو سنة ، وهو ختامها ، ركعة واحدة
يختم بها صلاة الليل في آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل بعد صلاة العشاء ،
يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة "
انتهى .
"فتاوى ابن باز" (11/309) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والسنة قولاً وفعلاً قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر ،
وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكماً ، وكيفية :
أما تفريق السنة بينهما قولاً :
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل ؟ قال :
( مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )
رواه البخاري . وانظر "الفتح" (3/20) .
وأما تفريق السنة بينهما فعلاً :
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر) .
رواه البخاري . وانظر : "الفتح" (2/487) ،
ورواه مسلم (1/51) بلفظ :
( كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت ) .
وروى (1/508) عنها قالت :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ) .
وروى (1/513) عنها حين قال لها سعد بن هشام بن عامر :
أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت :
( ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ، ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ، ويحمده ، ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يسمعنا ) .
وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكماً :
فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر ، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه ،
وهو رواية عن أحمد ذكرها في "الإنصاف" و "الفروع" ،
قال أحمد :
( من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة ).
والمشهور من المذهب أن الوتر سنة ، وهو مذهب مالك ؛ والشافعي .
وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف ،
ففي "فتح الباري" (3/27) :
"ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين . قال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه "
انتهى .
وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية :
فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق بينهما فقالوا :
صلاة الليل مثنى مثنى ،
وقالوا في الوتر :
إن أوتر بخمس ، أو سبع لم يجلس إلا في آخرها ، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ،
ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة ، ثم يتشهد ويسلم ،
هذا ما قاله صاحب "زاد المستقنع"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/262-264) .
وبهذا يتبين أن صلاة الوتر من صلاة الليل ،
ولكنها تخالف صلاة الليل في بعض الفروقات ،
منها : الكيفية